المقترب في بيان المضطرب
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م
تصانيف
تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلًا على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"١اه.
قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"٢اه.
قال الحافظ: "أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا"٣اه.
الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:
مثاله:
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير" ٤.
ورواه نافع عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"٥.
١ نظم الفرائد (١١٥) . ٢ الصحيح (١/٢٥٤- فتح) . ٣ فتح الباري (١/٢٥٤) . ٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٧/٨٢رقم٩٨٤- نووي) . ٥ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤- فتح) ومسلم، في الصحيح (٧/٨١رقم٩٨٤- نووي) .
1 / 175