المقترب في بيان المضطرب
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م
تصانيف
مثاله:
ما رواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه" ١.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء" ٢.
فالحديث الأول نهى أن يمس ذكره بيمينه مطلقًا. والثاني قيده بحالة البول.
قال ابن دقيق العيد: "ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد.
فإن كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد.
وإن كان حديثًا واحدًا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل.
وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه" ٣اه.
وقال العلائي: "هذا يمكن أن يكونا جميعًا ملفوظًا بهما. فتحمل رواية من
١ أخرجه البخاري في الصحيح (١/٢٥٣رقم١٥٣- فتح) . ٢ أخرجه البخاري في الصحيح (١/٢٥٤رقم١٥٤- فتح) . ٣ إحكام الأحكام (١/٦٠) .
1 / 174