المقترب في بيان المضطرب
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢هـ/٢٠٠١م
تصانيف
وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه ١.
قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"٢ اهـ.
٣- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.
وإليه ذهب أئمة الحديث.
قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" ٣ اهـ.
مثاله:
ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا يجنب" ٤.
١ المقنع (١/٢٠٨) لابن الملقن. وفتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (١/٣٤٣) للصنعاني. ٢ التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) . وانظر بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي. ٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) .وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (٢/٦٥) . ٤ أخرجه أبو داود في السنن (١/٥٥ رقم ٨٦) والنسائي في السنن (١/١٨٩ رقم ٣٢٤) وابن خزيمة في الصحيح (١/٤٨ رقم ٩١) من طرق عن سماك عنه به.
1 / 129