المقنعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٣
المقنعة
الشيخ المفيد ت. 413 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع، (1) وكان مأزورا.
ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة، وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.
ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.
ومن أخطأ في الوضوء، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه، ثم أعاد غسل يديه، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده (2) اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى، وأعاد غسل يده اليسرى، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه، ثم أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا (3)، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن (4) أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه، (5) أو أخر مقدما منه (6) وجب عليه إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك، وقضى باليقين عليه.
فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة، أو بتقديم مؤخر، أو تأخير (7) مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف.
صفحة ٤٩