148

المقنعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

قم

الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة.

ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان أفضل.

ولا يصلى في الفنك والسمور.

ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.

ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب، والثعالب، وأشباههما.

ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز خالص، أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته إبريسم، أو حرير. (5) وتكره الصلاة في الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء.

ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و (6) السراويل، أو قميص سواه غير شفاف.

ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة.

ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.

ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8)

صفحة ١٥٠