66

الموقظة - ت أبي غدة

الناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ

تصانيف

ذلك، وانضمَّ إليه الورَعُ والضبطُ والتقوى: فقد حَصَل مُعْتمَدُ الرواية. وهذا مذهبُ الشافعيّ ﵁، حيث يقول: "أَقبَلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ، إلا الخَطَّابيَّة من الرَّوَافِض".
قال شيخنا: وهل تُقبَلُ روايةُ المبتدِع فيما يؤيِّدُ به مذهبَه؟ فمَن رأى رَدَّ الشهادةِ بالتُّهْمَة، لم يَقبَل. ومَن كان داعيةً مُتَجاهِرًا ببدعتِه، فَلْيُترَك إهانةً له، وإخمادًا لمذهبِه. اللهم إلا أن يكون عنده أثَرٌ تفرَّدَ به، فنُقدِّمُ سَمَاعَهُ منه.

1 / 87