الموقظة - ت أبي غدة

الذهبي ت. 748 هجري
64

الموقظة - ت أبي غدة

الناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ

تصانيف

وهذا فيما إذا تكلَّموا في نقدِ شيخ، وَرَدَ شيءٌ (١) في حِفظِه وغَلَطِه. فإن كان كلامُهم فيه مِن جهةِ مُعتَقَدِه، فهو على مراتب: فمنهم: - مَن بِدْعَتُه غليظة. ومنهم: - مَن بِدْعَتُه دون ذلك. ... ومنهم: - الداعي إلى بدعتِه. ومنهم: - الكافُّ، وما بينَ ذلك. فمتى جَمَع الغِلَظَ والدعوةَ، تُجُنِّبَ الأخذُ عنه. ومتى جَمَع الخِفَّةَ والكفَّ، أَخذوا عنه وقَبِلُوه. فالغِلَظُ كـ: غُلاةِ الخوارج، والجهمية، والرافضة. والخِفَّةُ كـ: التشيُّع، والإِرجاء. وأمَّا مَن استَحلَّ الكذبَ نَصْرًا لِرَأْيِه كالخطَّابيَّة، فبالأولى رَدُّ حديثهِ. قال شيخنا ابنُ وَهْب: العقائدُ أَوجبَتْ تكفيرَ البعضِ للبعض، أو التبديعَ، وأَوجبَتْ العَصَبِيَّةَ. ونشأ من ذلك الطعنُ بالتكفيرِ والتبديع، وهو كثيرٌ في الطبقة المتوسِّطةِ من المتقدمين. والذي تَقرَّرَ عندنا: أنه لا تُعتَبرُ المذاهبُ في الرواية، ولا نُكفِّرُ (٢)

(١) - في (ظ): "بِهِ". وقرأها المحقق بالياء، فاستعاض عنها بـ "شيء". قال: "وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه)، فصحَّحتُه كما ترى". (ق) اهـ (٢) - في (ظ): "تكفير".

1 / 85