92

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

تصانيف

فصل ومما خص من الكتاب بالسنة قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [النساء:٤٠]. وهذا عموم ن فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول ﵇ أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.

1 / 98