56

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

تصانيف

والدليل على صحة ذلك: هو أن المفروض الطاعة اذا قال لمن تلزمه طاعته: «افعل» لم يعقل منه «لا تفعل» ولا ما في معناه ولا «توقف» ولا ما في معناه، ولا «أنت مخير» ولا في ما معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم.

1 / 60