15

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٦ م

تصانيف

وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما. ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.

1 / 18