المنتقى من السنن المسندة
محقق
أبو إسحاق الحويني
الناشر
دار التقوى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الحديث
٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ».
قَالَ مَالِكٌ: حَرَمُ الْمَدِينَةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ، وَاللَّابَتَانِ مِنَ الشَّجَرِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ.
٥٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا».
٥٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ مَحْمُودٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا».
1 / 199