المنتخب من مسند عبد بن حميد

عبد بن حميد الكسي ت. 249 هجري
84

المنتخب من مسند عبد بن حميد

محقق

مصطفى العدوي

الناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

تصانيف

الحديث
٣- مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ﵁: ٤٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيِّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَنكح الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنكح". ٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ والماء".

٤٥ صحيح: والحديث أخرجه: مسلم من طرق عن نبيه بن وهب، به "ص١٠٣١"، ومن طرق أيضا غير نبيه عن أبان به "ص١٠٣٠، ١٠٣١"، وأبو داود في الحج، باب "٣٩": المحرم يتزوج "حديث رقم ١٨٤١"، والترمذي "تحفة" "٣/ ٥٧٨" باب "٢٣": ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. وأخرجه: النسائي في المناسك "٥/ ١٥١"، وابن ماجه "حديث ١٩٦٦"، وأحمد "١/ ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٦٩، ٧٣"، وانظر "علل الدارقطني" "١/ ١٠-١٢". ٤٦ إسناده حسن، لكنه معلّ: قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حريث بن السائب: قال الساجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمان، عن عثمان حديثا منكرا -يعني: الذي أخرجه الترمذي- وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال: سئل أحمد عن حريث؟ فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثا منكرا عن الحسن، عن حمران، عن عثمان: "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فلا حق لابن آدم فيه". قال: قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نعم، سعيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حمران، عن رجل من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثناه روح، ثنا سعيد، عن قتادة، به. والحديث أخرجه: الترمذي، من طريق عبد بن حميد "تحفة" "٧/ ٤"، وقال: هذا حديث =

1 / 100