69

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

[باب الصلاة]

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا كَبَّرَ رجلٌ في صلاةٍ رفع يديه حذو منكبيه(١) وقرأ مكانه وليس التوجه في الصلاة على الناس بواجب(٢).

قال أبو حنيفة: التوجه، والتعوذ، والتأمين واجب عليه(٣).

وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه(٤).

وقال أحمد: إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكل ما روي عن النبي ﷺ فليس به بأس(٥).

وقال إسحاق كما قال: ويحب له أن يقول: وجهت وجهي، إلى آخر

(١) ((المدونة)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (٢٢٦،٢١٠/٩)، و((الاستذكار)) (٤٠٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/١)، و((بداية المجتهد)) (١٤١/١).

واعلم أنّ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام ثابت من حديث ابن عمر: ((أنّ رسول اللّه ﷺ كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضاً وقال: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السّجود))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١/ ٧٥)، والبخاري من طريق مالك وغيره (٧٣٥)، (٧٣٦)، (٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠).

(٢) يعني به دعاء الاستفتاح، انظر ((المدونة)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٨/١، ٤١٤)، و((بداية المجتهد)) (١/ ١٣١).

(٣) ((المبسوط)) الشيباني (١١/١)، ((المبسوط)) السرخسي (٣٢/١)، ((بدائع الصنائع)) (٢٠٧/١)، ((الهداية)) (٥٠/١)، ((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٠/١).

(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٨/٢).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥١٥/٢)، و((المغني)) (٥٤٧/١)، و((الشرح الكبير)) (٥١١/١)، و((الأوسط)) (١٤٧/٣)، و((الإشراف)) (٦/٢).

69