49

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أحمد بن حنبل في الدم يخرج من الأنف: إذا كان قليلاً فليس به بأس؛ إلا أن يكثر مثل الرعاف(١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٢).

وقال أحمد بن حنبل في القَلْسِ: إذا كان قليلاً فليس فيه وضوء، وإذا كثر ففيه الوضوء(٣).

وقال الأوزاعي في القَلْس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم(٤).

قال ابن عبد الحكم: ومن نامَ مضطجعاً أو قائماً فليتوضأ، وإن نامَ جالساً فلا وضوء عليه؛ إلا أن يطول به(٥).

قال أبو حنيفة: ولا وضوء عليه وإن طال به، يريد الجالس(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٨/٢)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (٧/١)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٢١)، و((المغني)) (٢٤٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٩/٢)، ونقل عنه ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٧/١) أنه كان يقول: يعيد الوضوء من قليل القَلْس وكثيره.

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٦١/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((المغني)) (١/٢٥٠).

(٤) كما في ((الإشراف)) (٩٧/١)، و((الشرح الكبير)) (٢١٠/١).

(٥) ((الموطأ)) (٢١/١)، و((المدونة)) (١١٩،١٢١/١)، و((الاستذكار)) (١٤٨/١-١٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٢/١)، و((الكافي)) (ص١٠).

(٦) ((المبسوط)) للشيباني (٥٧/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٨/١)، =

49