45

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: لا تنضح(١).

قال عبدُ الله بن عبد الحكم: ومَن أرادَ النوم وقد أصابته نجاسة فليتوضأ قبل أن ينام(٢)، وليس ذلك على الحائض والمستحاضة التي يطول بها الدم فتتجاوز أيام حيضها، فإذا كان ذلك استطهرت بثلاثة أيام الدم، ثم اغتسلت وصلّت وأصابها زوجها وصامت(٣).

قال أبو حنيفة: ليس الاستطهار بشيء(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويستمتع من الحائض ما فوق إزارها، ولا يقرب أسفلها(٦)، ولا بأس بالنوم معها إذا شدّت عليها إزارها(٧).

(١) الإمام الشافعي يرى الغسل، كما في ((الأم)) (١/ ٧٢).

(٢) ((الموطأ)) (٤٧/١)، يريد أن من أصابته جنابة ويريد النوم يتوضأ قبل أن ينام، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جُنُب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة)»، أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).

(٣) انظر ((الموطأ)) (٦٣/١)، و((المدونة)) (١٥١/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٦٩/١).

(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٦٩/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٤٢/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٣٢/١)، و((الاختيار)) (٢٦/١).

(٥) ((الأم)) (٧/ ٢٢٠)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٩٦/١).

(٦) ومعناه أنه يجامعها في أعلاها، إن شاء في أعكانها، وإن شاء في بطنها، وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها، كما في ((المدونة)) (١/ ١٧٢).

(٧) ((الموطأ)) (٥٨/١)، و((المدونة)) (١٥٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٢٠،٣٢١/١)، و((بداية المجتهد)) (٦٢/١)، و((الأوسط)) (٢٠٦/٢).

45