المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
بهِ مرة، لا أبالي أَمِراراً كان أو أقل أو أكثر.
قال أبو حنيفة(٢): وإنْ مسحَ بعض رأسهِ أجزأه.
= ابن عفان به في ((الصحيحين))، وثبت أنه توضأ مرّتين مرّتين كما في حديث عبدالله ابن زيد في ((صحيح البخاري)) (١٥٨)، وثبت أنه توضأ مرّة مرّة كما في حديث ابن عباس ربه في ((صحيح البخاري)) كذلك (١٥٧).
(١) هذا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في ((صحيح البخاري)) (١٥٨)، وقد أخذ به الإمام مالك كما في ((المدونة)) (١١٣/١)، و((الأوسط)) لابن المنذر (٣٩٣/١)، وانظر ((الكافي))) لابن عبد البر (١٦٨/١).
ويجوز مسح الرأس مرتين وثلاثاً؛ لثبوته عن النبي ﷺ، فقد صح من حديث الربيع بنت مُعوّذ في ذكر وضوئهَ ﴿ قالت: ((ومسح برأسه مرتين))، أخرجه أبو داود (١٢٦)، وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
وصحّ في الثلاث حديث عثمان به: ((أنّ النبي ﷺ مسح برأسه ثلاثاً))، أخرجه أبو داود (١٠٧)، (١١٠).
قال الحافظ العسقلاني في ((الفتح))) (١/ ٢٦٠): «وقد روى أبو داود من وجهين صحّح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة)).
وصحح الحديث العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (ص٩١) وقال: ((رواية المرة الواحدة - وإن كثرت- لا تُعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنّة، ومن شأنها أن تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام؛ فراجعه إن شئت)).
(٢) ((بدائع الصنائع)) (٤/١)، ((المبسوط)) (٥٩/١)، سرخسي (٧/١)، «الهداية» (١٥/١)، ((الاختيار)) (٧/١).
27