165

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: ويغتسل من غسل الميت أحب إلينا(١).

قال أحمد بن حنبل: من غسّل ميتاً فليس عليه غسل، وعليه الوضوء(٢).

قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٣).

قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٤).

= و((المبسوط)) للسرخسي (٧١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٥/١)، و((المجموع)) (١٥٠/٥)، و((الأوسط)) (٣٣٤/٥، ٣٣٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).

قلت: ولا أدري ما المانع من غسل الرجل زوجته؟ إذ لا دليل يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لا سيما وهو مؤيد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسّلتكِ، وكفنتكِ، ثم صليت عليكِ ودفنتك))، أخرجه أحمد (٢٢٨/٦) وغيره، وصحّحه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص ٥٠).

  1. ((البيان والتحصيل)) (٢٠٦/٢)، وقال ابن البر في ((الاستذكار)) (١٢/٣): ((وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يغتسل من غسل الميت أحب إلينا)).

  2. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح)) (٣٤٢/١)، و((المغني)) (٢١٧/١)، و((الأوسط)) (٣٥٠/٥)، و((الإشراف)) (٣٢٩/٢).

  3. ((المغني)) (٣٩٤/٢)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (١٣٦/١)، و((الإجماع)) (٤٤/١)، و((الأوسط)) (٣٣٥/٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).

  4. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣).

165