162

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب(١).

قال عبد الله: ومن فاتهُ بعضُ التكبير فليقض ذلك نسقاً متتابعاً(٢)، ولا يترك الصلاة على أحدٍ ممن يصلي القبلة(٣)، فإذا اجتمعت جنائزُ الرجال والنساء، فيجعل الرجال مما يلي الرجال، والنساء مما يلي القبلة(٤)، ولا يصلى على سقط حتى يستهل صارخاً(٥)، وأولياء المرأة أحقُّ بالصلاة عليها من زوجها(٦).

= أخرجه البخاري (١٣٣٥).

وعن أبي أمامة بن سهل قال: ((السنّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة»، أخرجه النسائي (١٩٨٩) وغيره بسند صحيح، قاله الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص١٢١).

(١) ((مسند الشافعي)) (ص ٣٥٩)، و((الأم)) (٣٠٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٣٣)، و((الحاوي الكبير)) (٥٢/٣)، و((روضة الطالبين)) (١٢٥/٢) و((المجموع)) (٢٣٣/٥). (مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٩٨/٣)، ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٣٨)، و((المغني)) (٣٧١/٢).

(٢) ((النوادر والزيادات)) (٦٣٦/١).

(٣) ((الموطأ)) (٢٢٧/١)، و((المدونة)) (٢٥٦/١، ٢٥٧)، و((النوادر والزيادات)) (١٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٦/٣)، و«التمهيد)) (٣٤٣/٦)، و((الكافي)) (٨٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠١/٢)، و((الأوسط)) (٤٤٨/٥).

(٤) (الموطأ)) (٢٣٠/١)، و((المدونة)) (٢٥٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٨/٣)، و(«البيان والتحصيل» (٢/ ٢٤٣).

(٥) ((الموطأ)) (٢٢٨/١)، و((المدونة)) (٢٥٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٨/٣)، و((التمهيد)» (٤٨٨/٦)، و((الكافي)) (٨٥).

(٦) ((الكافي)) (٨٣-٨٤)، و((الأوسط)) (٤٠١/٥).

162