157

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فمرض أو كانت امرأته فحاضت، فإنه إذا صح وصل ذلك بالشهرين، وكذلك إذا طهرت المرأة، فإن أخرت ذلك ابتدأت(١).

ولا يجب الصيام على الصبي حتى يحتلم، ولا على الجارية حتى تحيض(٢).

***

= وسمعت مالكاً يقول: سرد سعيدُ بن المسيب الصيام، فقيل له: إن قوماً يحتجون بقول النبي ﷺ لعثمان بن مظعون، فقال: إن النبي ﷺ كان إمام المسلمين، كان يعمل الأشياء ليوسع على الناس، وقد سرد قومٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فلا بأس بذلك.

(١) ((الموطأ)) (٣٠١/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٣/٥).

(٢) ((المدونة)) (٢٧٨/١).

157