المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
من حنطة إلا أن يكون مرضه متصلاً، فلا طعام عليه(١).
قال أبو حنيفة: لا إطعام عليه(٢).
قال عبد الله: ومن أفطر في رمضان متعمداً فعليه القضاء، ويطعم ستين مسكيناً، مداً مداً مد النبي ﷺ(٣).
قال أبو حنيفة في كفارة من أفطر يوماً في رمضان متعمداً: القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة، ما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً(٤).
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الكفارة(٥).
(١) ((الموطأ)) (٣٠٨/١)، و((المدونة)) (٢٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٦٦/٣).
(٢) ((المبسوط)) (٢٠٩/٢)، و((الحجة)) (٤٠١/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧٦)، و((المبسوط)) السرخسي (٧٧/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٤/٢)، و((الهداية)) (١٢٤/١). وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لم يرد دليل على وجوب الإطعام على من لم يقض صومه إلى أن جاءه رمضان الآخر، فهذا إنما يعد مفرّط، وعليه القضاء بعد رمضان وليس عليه إطعام، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يشفى، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما.
(٣) ((الموطأ)) (٢٩٦/١)، و((المدونة)) (٢٧٢/١، ٢٨٠)، و((الاستذكار)) (٣١٠/٣)، و((التمهيد)) (١٧٣/٧)، و((الإشراف)) (١٢٨/٣)، و((بداية المجتهد)) (٦٥/٢).
(٤) ((المبسوط)) (٢٠٣/٢، ٢٠٥)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧١/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٩٨/٢)، و((الهداية)) (١٢٢/١)، و((الاختيار)) (١٣١/١)، و((الإشراف)) (١٢٨/٣). وقال أبو يوسف في ((الآثار)) (ص ١٨٠): ((عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الذي يفطر يوماً من رمضان متعمداً: يستغفر الله ويصوم يوماً مكانه)).
(٥) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٢٨/٣).
154