132

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة في حلي النساء: ما كان من ذهبٍ أو فضّةٍ فعليهم فيه الزكاة، مثل السِّوار والخلخال والقلادة(١).

قال عبد الله: ولا زكاة في لؤلؤٍ، ولا عنبرٍ، ولا جوهرٍ، ولا مسكٍ،

= قلت: وكان خمسة من الصحابة لا يرون في الحلي المستعمل زكاة مثل: جابر، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وأسماء، وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٨٩)، و((الحجة)) (٤٤٨/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٨٧/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٢/٢)، و(بدائع الصنائع)) (١٧/٢)، و ((الهداية)) (١٠٣/١)، و((الاختيار)) (١١٠/١).

وهذا هو الصحيح لثبوت الأحاديث فيه، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ((ما بَلَغَ أن تؤدّي زكاتُهُ فؤُدّيَ فليس بكنز))، أخرجه أبو داود (١٥٦٤) وحسّنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٢/ ١٠٣).

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتَخات من وَرِق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: ((أتؤدّين زكاتهن؟)) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حسبك من النار))، أخرجه أبو داود (١٥٦٥) وصححه الألباني على شرط الشيخين في ((إرواء الغليل)) (٢٩٧/٣).

وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، في يدها مسكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟))، أخرجه أبو داود (١٥٦٣) وغيره، وصحّحه ابن القطان كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٠)، وجوّد إسناده العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٩٦/٣).

ولم يأت نص من كتاب أو سنة يفرق بين الملبوس من الذهب والفضة وغير الملبوس، فالحلي الملبوس داخل في عموم الأحاديث الموجبة لزكاة الذهب والفضة، والله أعلم.

132