129

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

السنَّةُ في الزّكاةِ

قال عبد الله: وتجبُ الزكاةُ على المسلمين في أموالِهم في كلِّ حَولٍ مرة على من نجزَ ومن لم ينجز، وليس في أقلِّ من عشرين ديناراً زكاة، فإذا كانت عشرين ديناراً ففيها نصفُ دينارٍ، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسةُ دراهم(١).

ومن كان عليه دَينٌ وله عرض وفّى بدينه، فليخرج الزكاة مِن ناضّه(٢) إذا كانت تجب في مثله الزكاة، وإن لم يكن له عرضٌ فلا زكاة عليه(٣).

قال الشافعي: عليه الزكاة كان له عرضٌ أو لم يكن، ولا ينظر إلى ما عليه من الدَّين، وعليه الزكاة فيما في يديه(٤).

قال عبد الله: ومَن كان له دَينٌ فلا يزكّيهِ حتى يقبضه، وإن أقامَ سنيناً(٥).

قال الشافعي: إذا كان له دَينٌ عند ثقةٍ متى ما طلبهُ منه أعطاه، فعليه

(١) ((الموطأ)) (٢٤٥/١)، و((المدونة)) (٣٠٢/٢، ٣٠٣)، و((الاستذكار)) (١٣٥/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٨٢/١٨)، و((بداية المجتهد)) (١٧/٢، ١٨).

(٢) الناض هو المال النقدي الذي يخرج من العرض، وانظر «لسان العرب)» (٢٣٦/٧).

(٣) ((الموطأ)) (٢٥٣/١)، و(«المدونة» (٣١١/١-٣١٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٧/٢، ٣٨٩، ٤٠٩)، و((الاستذكار)) (١٥٩/٣)، و((بداية المجتهد)) (٣١/٢).

(٤) ((الأم)) (٢/ ٥٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٩/٣)، و((المجموع)) (٣٤٤/٥).

(٥) ((الموطأ)) (٢٥٣/١)، و((المدونة)) (٢٥٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٩/٢).

129