122

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

[باب في أحكام الإمام، وصلاة الوتر والنوافل]

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن صلّى بالناس جنباً أو غير متوضئ ساهياً، أعاد ولم يعيدوا(١).

قال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدوا(٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنْ ذكر صلاةً وهو في صلاة، بطلت صلاته عليه وعلى من خلفه(٣).

قال الشافعي: إن ذكر صلاةً وهو في صلاة، إماماً كان أو غيره، أتمها وقضى التي عليه(٤).

قال عبد الله: وإن ذكر أنه غير متوضئ، بطلت عليه ولم تبطل عليهم، ولا يصلي في معاطن الإبل، ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم(٥).

(١) ((الموطأ)) (٤٨/١)، ((المدونة)) (٢٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٨١/١-٢٨٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٦/١)، و((التمهيد)) (١٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٢).

(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١/ ١٨٠)، ((وبدائع الصنائع)) (١٤٠/١)، و((الهداية)) (٥٩/١)، و((الاختيار)) (٦٠/١)، و((الأوسط)) (٤ / ٢١٣).

(٣) ((المدونة)) (٢١٧/١).

(٤) ((مختصر المزني)) (ص ١٠٨، ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٦/٢)، و((الأوسط)) (٤١٦/٢).

(٥) ((الموطأ)) (١٦٩/١)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٤/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٢٥/١)، و((الأوسط)) (١٨٦/٢، ١٨٨).

وجاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: =

122