المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
الفقه المالكي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
فذكرها بعدما صلى ركعة، فإنّهُ يمضي مع الإمام ثم يعيدُ صلاته، وإن نسيها وحده كبّر حين يذكر، وابتدأ الصلاة تلك الساعة(١).
قال أبو حنيفة: يبتدي التكبير ساعة ذَكَر، ثم يمضي مع الإمام، ثم يعيد الركعةَ التي لم يحرم فيها(٢).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا نسي الإمامُ تكبيرةَ الإحرامِ حتى صلى، أعاد وأعاد من خلفه، وإنْ ذكرَ وهو في الصلاة قطع وقطعوا، وأقام المؤذنون الصلاة وابتدأوا صلاتهم(٤).
قال أبو حنيفة: لا يقيم المؤذنون الصلاة(٥).
وللشافعي في هذه المسألة قولان:
إحداهما: أنَّ الصّلاة تجزئهم إذا كانوا قد كبّروا.
والقول الثاني: أنها لا تجزئهم صلاتهم إذا لم يكبر الإمام، ويعيدُ الإمامُ بكلِّ حالٍ، ولا إقامة عليهم.
(١) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((الاستذكار)) (٤٢٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٨٠/٧).
(٢) ((المبسوط)) (٢١١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١)، ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٢/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٦٥/١)، و((الأوسط)) (٧٨/٣).
(٣) ((الأم)) (١٢٢/١)، و((الحاوي)) (١٢١/٢)، و((المجموع)) (٢٩١/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٧٧/١)، و((المدونة)) (١٦١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٨/١).
(٥) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦١/١).
103