132

المحرر في علوم القرآن

الناشر

مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

تصانيف

الرابعة: إذا احتملت الآية معنى آخر غير مناقضٍ للسبب جاز التفسير به، وصار السبب مثالًا من أمثلة العموم؛ كإدخال صور أخرى غير ترك النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
• * *

1 / 141