وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين، فوقع السهم في ثقب كان في الغرض، أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف، وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل ان يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق، وان كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب، لم يحتسب به- لا له ولا عليه.
وإذا شرط الخواسق فخرم- والخرم هو ان يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه- وثبت فيه مثل ان يقطع من حاشيته قطعة، وثبت فيه، أو يسبق [1] الحاشية وثبت فيه وكان الغرض محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه، لم يحسب خاسقا لان الخاسق ما ثبت فيه، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الخرم كذلك.
وان شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه- والمارق هو ان يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه- حسب خاسقا.
وإذا شرط اصابة الغرض فأصاب الشن [2] أو اليسير المحيط به، أو العرى [3] حسب ذلك إصابة، لأنه غرض كله، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك اصابة لان العلاقة غير الغرض.
وإذا تناضلا وعقدا ذلك على ان الرشق عشرون والإصابة خمسة، ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الأخر الى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي، لم يجز ذلك وان كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه.
وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فان كان اصابتك أكثر من خطاك، فلك على
صفحة ٣٣٧