205

ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار، فاما عند الضرورة فجائز.

والتختم للزينة، والرفث وهو الجماع، والفسوق وهو الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة (عليهم السلام)، والجدال وهو قول «لا والله وبلى والله» وقص شيء من شعره وأظفاره، وازالة القمل عن نفسه، ويجوز نقل ذلك من موضع إلى أخر، واما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز.

وقتل البراغيث، والبق، وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم، فان كان في غيره جاز له ذلك.

وسد انفه من الرائحة الكريهة، وادماء جسده أو فمه بحك أو سواك، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شيء من شعره.

ولبس السلاح إلا لضرورة، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من ان لا يفعل ذلك، وإخراج حمام الحرم منه، والإمساك له أيضا، فإن أخرجه رده اليه، وإمساك شيء من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه، بل يخليه يمضى حيث شاء الا ان يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه.

ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس المتقدم ذكرها، ولا يستعمل الحناء للزينة، والكحل بما فيه طيب.

والنظر في المرأة، ولا يخرج القماري وما أشبهها من الحرم، ويجوز إخراج الفهود منه على كل حال، ولا يستعمل الأدهان الطيبة قبل الإحرام الا ان يكون مما لا تبقى رائحته، والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان، ووادي الشقرة، وتأديب الغلام، فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط، وتلبية من دعاه، فان كان أراد اجابته فليقل: يا سعد.

واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين، أحدهما واجب والأخر مندوب، فاما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل الى قولنا:

«الا ان يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه».

صفحة ٢٢١