98

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ه‍): قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيها الستة المذكورة (1).

وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:

(1) إنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.

(2) عكسه.

(3) سبعة أيام.

(4) ستة أيام.

(5) ثلاثة في كل شهر.

(6) عشرة في كل شهر (2).

قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

أقول: الأول اختيار الشيخ في الجمل (3)، وبه قال المفيد : (4) والسيد (5) وأبو علي (6).</div>

صفحة ١٦٠