المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 / 1437محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> المقام الأول في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها وفيه للأصحاب أربعة أقوال:
(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد (1)، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (2).
احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره (3) وهو اختيار ابن إدريس (4)، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.
وأجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل</div>
صفحة ١١٨