المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
<div>____________________
<div class="explanation"> فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:</div>
صفحة ١٠٥