المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والدماء الثلاثة، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما <div>____________________
<div class="explanation"> وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص: أربعين. ولعله نظر إلى كون الأربعين القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدر كثير من النجاسات والحيوانات، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعينات والأوسط من المقدرات. لأن ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر، واعتبار الأكثر و إسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيات، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول: قال المصنف: لا أعرف من الأصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (1) كالقاضي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4).
أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر (5) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق.
ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.
قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (6) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ (7).</div>
صفحة ٩٠