المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 هجريمحقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> (ب): قول ابن أبي عقيل: إنها لا ينجس إلا بالتغير (1)، ويستحب النزح، و اختاره العلامة (2) وفخر المحققين طاب ثراهما (3).
(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا (4).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أو الهرة؟ فقال:
يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى (5).
دلت على حكمين:
(ألف): نجاسة البئر بقوله: (فإن ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.
(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فإن الإجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.
احتج الآخرون: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟</div>
صفحة ٨٥