المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي (ت. 841 / 1437)محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه .
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج المصنف: بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة، ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد. ولأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، وأقصى الحيضة عشرة (1).
ويؤيد ذلك ما رواه الفضيل، وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة (2).
واعلم: أن المستفاد من هذه الرواية ليس إلا مكث ذات العادة قدر عادتها، وليس فيها ما يدل على حكم المبتدأة والمضطربة، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها. ففي الاستدلال بها على مطلوبه إذا نظر.
(ب): أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى (3)، وهو مذهب الصدوق (4)، وأبي علي (5).
(ج): أنه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلامة في القواعد (6).</div>
صفحة ١٧١