المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي (ت. 841 / 1437)محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).
وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على</div>
صفحة ١٦٢