المحدث الفاصل بين الراوي والواعي
محقق
د. محمد عجاج الخطيب
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٠٤ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
علوم الحديث
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَافِرُ اللِّحْيَةِ إِلَى الْأَعْمَشِ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ يُحَفِظُّهَا الصِّبْيَانَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْأَعْمَشُ، فَقَالَ: «انْظُرُوا لِحْيَةً تَحْتَمِلُ حِفْظَ أَرْبَعَةِ آلَافِ حَدِيثٍ، وَمَسْأَلَتُهُ مَسْأَلَةُ الصِّبْيَانِ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ الْبَهِيَّ لَيْسَ عِنْدَهُ - يَعْنِي حَدِيثًا - اشْتَهَيْتُ أَنْ أَصْفَعَهُ»
حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتَ الشَّيْخَ، وَلَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيثَ فَاصْفَعْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ شُيُوخِ الْقَمَرَاءِ قُلْتُ لِابْنِ عُقْبَةَ مَا مَعْنَى شُيُوخِ الْقَمَرَاءِ؟ قَالَ: شُيُوخٌ دَهْرِيُّونَ يَجْتَمِعُونَ فِي لَيَالِي الْقَمَرِ فَيَتَحَدَّثُونَ بِأَيَّامِ الْخُلَفَاءِ، وَلَا يُحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ الْبَهِيَّ لَيْسَ عِنْدَهُ - يَعْنِي حَدِيثًا - اشْتَهَيْتُ أَنْ أَصْفَعَهُ»
حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتَ الشَّيْخَ، وَلَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيثَ فَاصْفَعْهُ، فَإِنَّهُ مِنْ شُيُوخِ الْقَمَرَاءِ قُلْتُ لِابْنِ عُقْبَةَ مَا مَعْنَى شُيُوخِ الْقَمَرَاءِ؟ قَالَ: شُيُوخٌ دَهْرِيُّونَ يَجْتَمِعُونَ فِي لَيَالِي الْقَمَرِ فَيَتَحَدَّثُونَ بِأَيَّامِ الْخُلَفَاءِ، وَلَا يُحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ "
1 / 306