المغني شرح مختصر الخرقي
محقق
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
الناشر
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
(١١) أوضحت الشجة بالرأس: كشفت العظم، فهى موضحة. (١٢) في م: "عنها". (١٣) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، فقيه العراق، توفى سنة ست وتسعين. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٨٢. وقال الذهبي: توفى سنة خمس وتسعين. العبر ١/ ١١٣. (١٤) التور: إناء يشرب فيه. (١٥) هو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا. (١٦) سقط من: الأصل. (١٧) أخرجه الامام أحمد، في المسند ٦/ ٩١. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٤. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٦، ٢٥٧. وأبو داود، في: باب الوضوء بفضل المرأة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٨، والنسائي، في: باب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب، من كتاب الطهارة، وفى: باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، وباب الرخصة في ذلك، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٠٨، ١٦٦. وابن ماجه، في: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٣.
1 / 26