149

المغني شرح مختصر الخرقي

محقق

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

الناشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

الرياض

وكَرِه الانتفاعَ بجُلودِ السَّنانيرِ عطاءٌ، وطاوسٌ، ومُجاهد، وعَبيدة السَّلْمانِىّ (١٧).
ورخَّص في جلودِ السِّباع جابر، ورُوِىَ عن ابن سِيرِينَ، وعُرْوةَ، أنهم رَخَّصُوا في الركوبِ علَى جُلودِ النُّمور، ورَخَّص فيها الزُّهْرِىُّ.
وأباح الحسنُ، والشَّعْبىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، الصلاةَ في جُلودِ الثَّعالبِ؛ لأنَّ الثعالبَ تُفْدَى في الإِحْرام، فَكانتْ مُباحةً، ولِما ثبَت مِن الدَّليلِ علَى طهارةِ جُلودِ الْمَيْتَةِ بالدِّباغِ.
ولنا ما روَى أبو رَيحْانةَ، قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ نَهَى عن رُكُوبِ النُّمورِ. أخْرَجه أبو دواد، وابنُ ماجَه (١٨)، وعن معاوية، والمِقْدام بن مَعْدِيكَرب، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ، والرُّكوبِ عليها. روَاه أبو داود، (١٩) ورُوِىَ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّباعِ. روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٠) وروَاه أبو داود (٢١)، ولفظُه (٢٢) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن جُلودِ السِّباعِ. مع ما سَبَقَ مِن نَهْىِ النبيِّ ﷺ عن الانْتفاعِ بشيءٍ من المَيْتَةِ.

(١٧) أبو مسلم عبيدة بن عمرو السلمانى، أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين ولم يره، وتوفى سنة اثنتين وسبعين، وكان من أعلم الناس بالفرائض. طبقات الفقهاء ٨٠، العبر ١/ ٧٩.
(١٨) أخرجه أبو داود، في: باب في جلود النمور والسباع، من كتاب اللباس، وفى: باب ما جاء في الذهب للنساء، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٨، ٤١٠. وابن ماجه، في: باب ركوب النمور، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٥. والنسائي، في: باب النتف، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢٣. والإمام أحمد، في المسند ٤/ ٩٢، ٩٣، ٩٩، ١٣٤.
(١٩) في: باب في جلود النمور والسباع، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٨. كما رواه النسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى من السنن ٧/ ١٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠١.
(٢٠) في: باب ما جاء في النهى عن جلود السباع، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٧١. وكذلك رواه النسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٦. والدارمى، في: باب النهى عن لبس جلود السباع. سنن الدارمي ٢/ ٨٥. وفى النهى عن جلود السباع انظر ما رواه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠١، ٥/ ٧٤، ٧٥.
(٢١) انظر ما تقدم في تخريج الحديث الأسبق.
(٢٢) في الأصل: "ولفظ".

1 / 93