المغني شرح مختصر الخرقي
محقق
الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
الناشر
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
= ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. وأبو داود، في: باب في ثمن الخمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع، وباب النهي عن الانتفاخ بشحوم الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ٢٧٣، ٧/ ١٥٦. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢١٣، ٣/ ٣٢٤، وبنحوه في ٢/ ٣٦٢، ٥١٢، ٣/ ٣٢٦. (٨٢) في الأصل: "مسخوا". (٨٣) انظر: المسند ٢/ ١١٧، ومعجم الطبراني ٢/ ٩١، والجامع الكبير للسيوطي ١/ ١٢٣. (٨٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٧، ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب كسب الحجام، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٣٠٧، ٣٨١، ٤/ ١٤١، ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦. (٨٥) أي الذي يأكل العذرة.
1 / 55