379

المغني عن حمل الأسفار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

بيروت

الباب الثاني: فيما يراعي حالة العقد
١ - حَدِيث «النَّهْي عَن الْخطْبَة عَلَى الْخطْبَة»
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر، وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله وَيَأْذَن لَهُ.
٢ - حَدِيث عَائِشَة «تزَوجنِي رَسُول الله ﷺ فِي شَوَّال وَبَنَى بِي فِي شَوَّال»
رَوَاهُ مُسلم.

1 / 473