351

المغني عن حمل الأسفار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

بيروت

١ - حَدِيث «دَخَلنَا عَلَى جَابر بن عبد الله فَقدم إِلَيْنَا خبْزًا وخلا وَقَالَ لَوْلَا أَنا نهينَا عَن التَّكَلُّف لتكلفت لكم»
رَوَاهُ أَحْمد دون قَوْله «لَوْلَا أَنا نهينَا» وَهُوَ من حَدِيث سلمَان الْفَارِسِي وَسَيَأْتِي بعده وَكِلَاهُمَا ضَعِيف وللبخاري عَن عمر بن الْخطاب «نهينَا عَن التَّكَلُّف» .
٢ - حَدِيث سلمَان «أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَن لَا نتكلف للضيف مَا لَيْسَ عندنَا وَأَن نقدم إِلَيْهِ مَا حَضَرنَا»
أخرجه الخرائطي فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق، وَلأَحْمَد «لَوْلَا أَن رَسُول الله ﷺ نَهَانَا - أَو لَوْلَا أَنا نهينَا - أَن يتَكَلَّف أَحَدنَا لصَاحبه لتكلفنا لَك» وللطبراني «نَهَانَا رَسُول الله ﷺ أَن نتكلف للضيف مَا لَيْسَ عندنَا» .

1 / 442