213

المغني عن حمل الأسفار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٥ - حَدِيث «إِذا كَانَ النّصْف من شعْبَان فَلَا صَوْم حَتَّى رَمَضَان» أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه عَنهُ «إِذا كَانَ النّصْف من شعْبَان فأفطروا حَتَّى يَجِيء رَمَضَان» وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
٦ - حَدِيث «وصل شعْبَان برمضان مرّة» أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث أم سَلمَة «لم يكن يَصُوم من السّنة شهرا تَاما إِلَّا شعْبَان يصل بِهِ رَمَضَان» وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ نَحوه من حَدِيث عَائِشَة.
٧ - حَدِيث «فصل شعْبَان من رَمَضَان مرَارًا» أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة قَالَت «كَانَ رَسُول الله ﷺ يتحفظ من هِلَال شعْبَان مَا لَا يتحفظ من غَيره فَإِن غم عَلَيْهِ عد ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامَ» وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
٨ - حَدِيث "مَا من أَيَّام الْعَمَل فِيهِنَّ أفضل وَأحب إِلَى الله من عشر ذِي الْحجَّة إِ ن صَوْم يَوْم مِنْهُ يعدل صِيَام سنه وَقيام لَيْلَة مِنْهُ تعدل قيام لَيْلَة الْقدر. قيل: وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله تَعَالَى، قَالَ: وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله ﷿ إِلَّا من عقر جَوَاده وَأُهْرِيقَ دَمه « أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله» قيل وَلَا الْجِهَاد ... إِلَخ «وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس» مَا الْعَمَل فِي أَيَّام افضل من الْعَمَل فِي هَذَا الْعشْر قَالُوا وَلَا الْجِهَاد قَالَ وَلَا الْجِهَاد إِلَّا رجل خرج يخاطر بِنَفسِهِ وَمَاله فَلم يرجع بِشَيْء".
١ - الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى كَرَاهَة صِيَام الدَّهْر أخرجهَا البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَفِي حَدِيث لِابْنِ مَاجَه «لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد» وَلمُسلم من حَدِيث أبي قَتَادَة «قيل يَا رَسُول الله كَيفَ بِمن صَامَ الدَّهْر قَالَ لَا صَامَ وَلَا أفطر» وَأخرج النَّسَائِيّ نَحوه من حَدِيث عبد الله بن عمر وَعمْرَان بن حُصَيْن وَعبد الله بن الشخير.
٢ - حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ «من صَامَ الدَّهْر كُله ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين» أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى وَابْن حبَان وَحسنه أَبُو عَلّي الطوسي.

1 / 281