المغني عن حمل الأسفار

زين الدين العراقي ت. 806 هجري
148

المغني عن حمل الأسفار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٣ - حَدِيث «يُمْهل الْمُؤَذّن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة بِقدر مَا يفرغ الْآكِل من طَعَامه والمعتصر من اعتصاره» أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر «يَا بِلَال اجْعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله والشارب من شرابه والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته» قَالَ التِّرْمِذِيّ إِسْنَاده مَجْهُول وَقَالَ الْحَاكِم لَيْسَ فِي إِسْنَاده مطعون فِيهِ غير عَمْرو بن قايد. قلت: بل فِيهِ عبد الْمُنعم الدياجي مُنكر الحَدِيث قَالَه البُخَارِيّ وَغَيره.
٤ - حَدِيث «النَّهْي عَن مدافعة الأخبثين» أخرجه مُسلم من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ «صَلَاة» وللبيهقي «لَا يصلين أحدكُم ... الحَدِيث» .
٥ - «الْأَمر بِتَقْدِيم الْعشَاء عَلَى الْعشَاء» تقدم من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة «إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء» مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦ - حَدِيث الْجَهْر «بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
٧ - حَدِيث «ترك الْجَهْر بهَا» أخرجه مُسلم من حَدِيث أنس «صليت خلف النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وَعمر فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يقْرَأ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم» وللنسائي يجْهر لَهُ «بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم» .
٨ - حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب وَعمْرَان بن حُصَيْن «فِي سكتات الإِمَام» رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد من حَدِيث سَمُرَة قَالَ "كَانَت لرَسُول الله ﷺ سكتات فِي صلَاته. وَقَالَ عمرَان: أَنا أحفظها عَن رَسُول الله ﷺ فَكَتَبُوا فِي ذَلِك إِلَى أبي بن كَعْب فَكتب أَن سَمُرَة قد حفظ «هَكَذَا وجدته فِي غير نُسْخَة صَحِيحَة من الْمسند وَالْمَعْرُوف أَن عمرَان أنكر ذَلِك عَلَى سَمُرَة هَكَذَا فِي غير مَوضِع من الْمسند رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان، وَرَوَى التِّرْمِذِيّ» فَأنْكر ذَلِك عمرَان وَقَالَ حفظنا سكتة وَقَالَ حَدِيث حسن انْتَهَى وَلَيْسَ فِي حَدِيث سَمُرَة إِلَّا سكتتان: وَلَكِن اخْتلف عَنهُ فِي مَحل الثَّانِيَة. فروَى عَنهُ بعد الْفَاتِحَة وَرَوَى عَنهُ بعد السُّورَة وللدارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَضَعفه «من صَلَّى صَلَاة مَكْتُوبَة مَعَ الإِمَام فليقرأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي سكتاته» .

1 / 207