١ - أن تكون العادة مطردة أو غالبة.
٢ - أن تكون عامة في جميع بلاد الإسلام، وعلى رأي جوازُ أن تكون عادة قوم، كبلد معين، أو فئة معينة كالتجار والصناع، فتُحكّم بينهم.
٣ - أن لا تخالف نصوص الشارع.
٤ - أن تكون قائمة وقت إنشاء التصرف، أي أن تكون سابقة على وقته ومستمرة إلى زمان التصرف فتقارنه سواء كان التصرف قولاً أو فعلاً.
٥ - أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونها(١).
(١) انظر: المحصول ٤٣٢/٢، وقد ورد ذلك في كلام الرازي عن شروط الفرع الذي يجري فيه القياس، ورأينا أنه من الممكن نقله وتطبيقه في المجال الذي ذكرناه فيه.