المفصل في القواعد الفقهية
الناشر
دار التدمرية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المطلب الثالث: شروط تطبيق القاعدة الفقهية:
إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقة من دون قيد ولا شرط، حتى وإن كانت العلاقة فيها سببية، بل هي تصدق تحت شروط وقيود معينة.
ويبدو مِن تتبع القواعد أن هذا صادق حتى على القواعد المؤسسة على النصوص الشرعية، وعلى الأمور الخاضعة للتجربة والملاحظة، فالقاعدة: إن الماء يغلي في درجة ١٠٠ لا تصدق إلا إذا كان الماء تحت ضغط معيّن، وعلى ارتفاع معيّن. وقانونُ العرض والطلب الاقتصادي لا يكون صادقاً إلا تحت ظروف أو شروط معينة(١)، ومثل هذا ينطبق على القواعد الفقهية أيضاً، وفيما يأتي محاولة لوضع بعض الشروط التي لا بد منها لتطبيق القاعدة الفقهية، والتي نتخلص عن طريقها من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية:
١- أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة، التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها، وتوضيحاً لذلك نقول: إن قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) مثلاً، لا تطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور، في الوقائع المراد تطبيق القاعدة عليها، منها :
أ - أن تكون المشقة فيها حقيقية.
(١) ومعنى ذلك أنه لا يلزم من زيادة عرض بضاعة ما أن ينخفض سعرها، بل لا بد لتحقق ذلك من تحقق طائفة من الشروط، منها :
أ - أن يوجد عدد كبير من الباعة ومن المشترين.
ب - أن يكون الباعة والمشترون على علم تام بالمعروض، والمطلوب، من البضاعة.
ج - أن لا يوجد مانع يحول دون تعامل المشترين مع البائعين.
د - أن لا يوجد اتفاق بين أحد الباعة وغيره على رفع الأسعار.
ه - أن لا يكون أحد الباعة قد احتكر البضاعة.
هذا وتوجد إلى جانب ذلك شروط أخر، لا بد منها لتحقق ما يقتضيه القانون المذكور، راجع في ذلك: المنطق للدكتور کریم متي ص ١٦١.
92