71

المفصل في القواعد الفقهية

الناشر

دار التدمرية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

الرياض

الاستنجاء يجوز بالأحجار، وغيرها، إذا مسح ثلاثاً فأنقى، والثاني: الدباغ(١).

٥ - كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، إلا مني الرجل(٢).

٦ - كل طاهر ليس بسُمّ قاتل يجوز أكله، إلا شيئين: أحدهما: جلد الميتة إذا دبغ، والآخر مني الرجل(٣).

وفي عصر ابن القاص (ت٣٣٥هـ) ألّف أبو عبد الله محمد بن حارث الخشني (ت٣٦١هـ) كتابه أصول الفتيا، فضمنه عدداً من الكليات، غير قليل، ومنها:

١ - كل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه، فالمكره ضامن(٤).

٢ - كل غاصب غصب شيئاً فإنما يلزمه قيمة ما غصب يوم الغصب، لا يوم الفوت، زادت القيمة بعد الغصب، أو نقصت(٥).

٣ - كل معتدة فلها السكنى على زوجها، ملك رجعتها أو لم يملك(٦).

وعند شيوع التدوين الفقهي نثر المؤلفون عدداً من الكليات في مختلف أبواب الفقه، وأصبح ذكرها وترديدها من الأمور المعتادة في كتبهم.

لكن ذكر هذه الكليات كان يأتي عرضاً، ولم يكن المقصود من الكتب التي أوردتها، أن تأتي بها إلا بهدف التقرير للأحكام الفقهية، ولهذا فإننا لا نعلم - في حدود المعلومات المتوفرة لدينا الآن - أحداً أفرد

(١) المصدر السابق ص ٨١، ٨٢.

(٢) المصدر السابق ص ٨٥.

(٣) المصدر السابق.

(٤) أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ص ٣١٤.

(٥) المصدر السابق ص ٣٨٩.

(٦) المصدر السابق ص ١٩٨.

69