المفصل في القواعد الفقهية
الناشر
دار التدمرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
للوجوب، والنهي للتحريم، ونحو ذلك، ولا القواعد الفقهية الخاصة، كقولنا: (كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور) و (كل طيرٍ مباحُ الأكل) و (كل عبادةٍ بنية) ونحو ذلك، وإنما المراد ما توسط بين هذين، مما هو أصلٌ لأمهات مسائل الخلاف، فهو أخصّ من الأول وأعمّ من الثاني(١).
وهذا التفسير لا يزيل الإبهام في التعريف؛ إذ لا يوجد مقياس يحدد لنا ما هو المتوسط بين النوعين اللذين ذكرهما، كما أن تفسيره للقواعد بما هو أصل لأمهات مسائل الخلاف يحصر القواعد في دائرة محدودة، هي دائرة ما اختلف فيه من الضوابط والقواعد.
وقد مثل محقّق الكتاب لهذا النوع من القواعد بما أورده السيوطي (ت٩١١هـ) في الكتاب الثالث من كتابه (الأشباه والنظائر) الذي جعله تحت عنوان في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلاف الفروع(٢).
وعلى هذا التفسير والتمثيل، نجد أن ذلك منطبق على أغلب ما جاء في كتاب (إيضاح المسالك) للونشريسي (ت٩١٤هـ)، كما ينطبق على قواعد المقري (ت٧٥٨هـ) نفسها أيضاً؛ إذ هي في غالبها من الضوابط الفقهية المختلف فيها، وكثيراً ما كانت تورَد بصيغة الاستفهام.
وعلى هذا التفسير الحاصر يخرج ما هو موضع اتفاق، فتكون القواعد مقصورة على جانب محدود منها، فتعريفه غير جامع من هذه الناحية، ووفق هذا التفسير.
٢ - تفسير د. محمد الروكي:
فسّر د. محمد الروكي في كتابه (التقعيد الفقهي) هذا التعريف، وبيّن أن المراد من الأصول ما تُوصِّل إليها عن طريق استقراء النصوص
(١) شرح المنهج المنتخب للمنجور ص ١٠٩.
(٢) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (هامش ٦) ص ١٠٨. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٠.
26