المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ابن حجر الهيتمي ت. 974 هجري
12

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل: "في الماء المستعمل" لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس، فلو أدخل ــ فصل: في الماء المستعمل "لا تصح الطهارة بالماء المستعمل" هو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به، وهو المعتمد وإزالة خبث ولو معفوًّا عنه، وكذا ما لا رفع كطهر دائم الحدث وحنفي لم ينو وغسل ميت وكتابية من حيض أو نفاس المتوضيء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به.

1 / 13