263

الموضوعات

محقق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

المكتبة السلفية

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

الحديث
هَذَا حَدِيث بَاطِل مُسْندًا وموقوفا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا معَاذ.
وفى الْإِسْنَاد الأول خَالِد بن يزِيد قَالَ يَحْيَى وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ كَذَّاب، وجنادة بن الْمُغلس قَالَ عبد الله بن أَحْمَدَ: عرضت على أبي أَحَادِيث سَمعتهَا من جُنَادَة، فأنكرها وَقَالَ هِيَ مَوْضُوعَة وهى كذب.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ:
كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل، ومندل بن عَليّ قد ضعفه أَحْمد وَيحيى وَالنَّسَائِيّ.
وَقَالَ ابْن حَيَّان: يسْتَحق التّرْك.
وفى الطَّرِيق الثَّانِي طَلْحَة بن زيد.
قَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ.
بَاب عُقُوبَة فسقة الْعلمَاء أَنبأَنَا الْمُحَمَّدَانِ ابْنُ نَاصِرٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي قَالا أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّد السيرينى قَالَ حَدثنَا عبد الملك بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " لَلزَّبَانِيَةُ أَسْرَعُ إِلَى فَسَقَةِ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ إِلَى عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، فَيَقُولُونَ يُبْدَأُ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ لَيْسَ مَنْ عَلِمَ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ ".
وَقَدْ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْجديُّ عَنِ الْعُمَرِيِّ.
وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَإِنَّمَا وَضعه من يقْصد وَهن الْعلمَاء، وَإِنَّمَا تبدأ فِي الْعقَاب بالأعظم جرما، وجرم الْكفْر أعظم من جرم الْفسق، وَلِهَذَا فلى الصَّحِيحَيْنِ " أول مَا يقْضى بَين النَّاس فِي الدِّمَاء ".
وَجَابِر بن مَرْزُوق لَيْسَ بشئ.
وَلَعَلَّ عبد الملك الجدي أَخذه مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بجابر بن مَرْزُوق فَإِنَّهُ روى هَذَا الحَدِيث وَهُوَ خبر بَاطِل، مَا قَالَه رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلَا رَوَاهُ أنس.

1 / 266