256

الموضوعات

محقق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

المكتبة السلفية

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

الحديث
بَاب النَّهْي أَن يكْتب النَّاسِخ عِنْد الْفَرَاغ بلغ أَنبأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَيْرُونٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِي عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي حَاتِم ابْن حَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسلم بن عبد الله عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فَلا يَكْتُبُ عَلَيْهِ بَلَغ، فَإِنَّ بَلَغَ اسْمُ شَيْطَانَ وَلَكِنْ يَكْتُبُ عَلَيْهِ اللَّهُ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَا أبرده من وضع.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ.
لَا أصل لهَذَا فِي حَدِيث رَسُول الله ﷺ وَمُسلم بن عبد الله يرْوى الموضوعات عَن الثقاة لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا على سَبِيل الْقدح فِيهِ.
بَاب وضع الْقَلَم على الاذن أَنبأَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الأَزْدِيُّ وَالْغَوْرَجِيُّ قَالَا أَنبأَنَا الجراحي قَالَ حَدثنَا المحبوبي قَالَ حَدثنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة قَالَ عبيد الله بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ " دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمَلَّى ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح أما عَنْبَسَة فَهُوَ ابْن عبد الرحمن الْبَصْرِيّ.
قَالَ يحيى لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوك وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَأما مُحَمَّد بن زَاذَان فَقَالَ البُخَارِيّ لَا يكْتب حَدِيثه.

1 / 259