284

المعونة على مذهب عالم المدينة

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي ﷺ" (^١)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه ﷺ باثنى عشر رجلًا" (^٢)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.
فصل [٨ - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:
وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (^٣) وداود (^٤)، لأنه ﷺ صلاها بخطبة (^٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^٦)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (^٧)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.
فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:
وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (^٨).

= ابن مالك بن النجار لقيب بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي ﷺ يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: ١/ ٥٠، طبقات ابن أسعد: ٣٠/ ٦٠٨).
(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الجمعة في القرى: ١/ ٦٤٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في فرض الجمعة: ١/ ٣٤٣، وسنده حسن، وحسَّنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٥٦، والعدد الوارد في الحديث أربعون رجلًا.
(^٢) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(^٣) بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٣/ ٢٧٣.
(^٤) المجموع: ٤/ ٣٨٥، ٣٩٤.
(^٥) هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ذكر الخطبتين: ٢/ ٥٨٩).
(^٦) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
(^٧) سورة الجمعة، الآية: ١١.
(^٨) الإجماع ص ٤١، المغني: ١/ ٣٢٩.

1 / 301